بالواضح – الرباط
أصدرت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) بلاغا أوضحت فيه أن مشروعي المرسومين المتعلقين على التوالي بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها بالنسبة للصحافي المهني، وبتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها بالنسبة للصحافي المهني المعتمد، اللذين صادق عليهما المجلس الحكومي اليوم الخميس28 فبراير 2019، يرومان تعزيز الحماية القانونية لممارسة مهنة الصحافة.
وأفاد بلاغ الوزارة أن وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، ذكّر أثناء تقديمه لمشروعي المرسومين أمام المجلس الحكومي ، بالمكتسبات القانونية المتعلقة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام، كما أوضح أن مشروعي المرسومين يهدفان إلى تعزيز ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وكذا الشروط والشكليات الواردة في كل من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أن إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، تم بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة في شأنه، تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 89.13، الذي نص، من جهة، على الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة، أو تجديدها، ومن جهة ثانية، على الشروط الواجب توفرها في نموذج البطاقة المهنية ذات الصلة.
ويحدد مشروع هذا المرسوم تاريخ صلاحية بطاقة الصحافة المهنية ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، وذلك استكمالا لمقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي يحدد سلفا مدة صلاحية البطاقة في سنة واحدة، بموجب المادة 8 منه.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الحكومي صادق على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، وذلك تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولا سيما المادتين 26 و28 منه.