آن الاوان لفرض قانون الصحافة وطنيا وبامنتانوت خاصة من طرف المسؤولين القضائيين

بقلم: احمد بركوك

أثار قرار تفعيل قانون الصحافة والنشر، قانون رقم 88.13، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2016 والمتعلق بالصحافة والنشر، الصادر قبل سنة في الجريدة الرسمية، جدلا كبيرا في الساحة الإعلامية بعد رفضه بشدة من قبل بعض المواقع الإلكترونية التي لم تستطع ملاءمة وضعيتها مع القانون الجديد، وهو ما يعني إغلاق آلاف المواقع الإلكترونية التي كانت تسبح في فضاء الفوضى والتسيب.

فرصة لتنقية الميدان من الفوضى والمتطفلين ونهاية لعهد «السيبة» الذي أساء إلى صاحبة الجلالة. فأزيد من 4000 موقع إلكتروني، عجزت حتى الان، عن ملاءمة وضعيتها مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر، الصادر قبل سنة في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني إغلاق آلاف المواقع الإلكترونية التي كانت تسبح في فضاء الفوضى والتسيب، خاصة التي لم تستطع ملاءمة وضعيتها مع القانون الجديد.

وسبق لمحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، طرح مشروع مرسوم قانون يقضي بتمديد أجل خضوع المنابر الإعلامية كافة، سيما الإلكترونية منها لقانون الصحافة والنشر لتشتغل وفقا للقانون. ويقضي المرسوم الجديد الذي وجهه الأمين العام للحكومة إلى أعضاء الحكومة، بتمديد أجل ملاءمة المنابر الإعلامية للوضعيات القانونية مع قانون الصحافة والنشر، بعدما نصت المادة 125 من القانون نفسه على أن آخر أجل للقيام بالملاءمة كان هو 15 غشت من السنة الماضية.

ونص المشروع الجديد على تمديد الأجل إلى غاية 15 فبراير من هذه السنة، تحت طائلة إغلاق المنابر الإعلامية. فرصة للحد من ازدواجية المهن لدى العديد من الفاعلين والنشطاء المدنيين”، لأن “الصحافة أضحت إحدى مهن الكثير من رجال الأعمال الحرة وغيرهم.

ويرى المتتبعون أن منح مهلة ستة أشهر لا يعفي المنابر الالكترونية من الامتثال إلى القانون الذي صادق عليه البرلمان، والذي يسعى إلى تنظيم القطاع وتطوير الممارسة الصحافية، وتطهيرها من حالة الفوضى التي بات الجميع يشكو أضرارها.

ويفرض قانون الصحافة والنشر في المادة 15 الخاصة بإدارة النشر على أن يكون مدير النشر حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في الصحافة مسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته له. كما تفرض المادة ذاتها ضرورة توفر صاحب الصحيفة الإلكترونية على صفة صحافي مهني، وفق المقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحافي المهني، وفي حالة عدم توفره على تلك الصفة، وجب عليه تعيين مدير للنشر من بين الصحافيين المهنيين، ويتوفر على كامل الحقوق المدنية. “الصحافة مهنة، وأنها ليست مهنة من لا مهنة له، ولكنها مهنة ناس شرفاء همهم ما تنص عليه المادة الثانية من قانون الصحافة، التي تعرف الصحافة بأنها مهنة جمع الأخبار والوقائع والتحري عنها بكيفية مهنية ” فالحكومة في شخص وزير العدل في الفترة السابقة قد وجهت دورية إلى النيابات العامة تطلب منهم أن يقوموا بمساعي إضافية ويستدعوا أصحاب المواقع الإلكترونية الصحافية وينبهوهم إلى ضرورة الملاءمة، وإذا لم تقع الملاءمة يبدأ الجزاء، لأنه يجب أن يطبق القانون من طرف رئيس النيابة العامة.

وبذلك فإن الحزم أصبح سيد الموقف فما على الوكلاء العامين ووكلاء الملك سوى الإسراع بتطبيق القانون لحماية مهنة الصحافة من الدخلاء، وهكذا فإن كلا من أعلى سلطة قضائية ممثلة في رئيس النيابة العامة والمهنيين ممثلين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية وهيئة الناشرين يصرون على الإسراع في تطبيق القانون في مجال الصحافة والنشر لحماية وصون حرية التعبير ولضمان الحصانة التي تليق بصاحبة الجلالة. لكن في اقليمنا العزيز، مايزال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بامنتانوت محمد لحلو ورئيسها محمود رشيد في سبات عميق، حيث ترك الحبل على الغارب، وتركوا الباب مشرعا امام المبتزين باسم الإعلام.

تعليقات (0)
اضافة تعليق