بالواضح – خالد الغازي
اعتبر عبدالكبير طبيح محامي الطرف المدني في محاكمة معتقلي الريف، أن المحكمة غير مختصة لسماع الدفعات الشكلية التي أثيرت أمامها، وغير مسؤولة عن مراقبة الإجراءات التي تمت في الملف سواء في (التوقيف، الحراسة النظرية، التفتيش، الاستماع، التحقيق)ن داعيا هيئة المحكمة لرفض جميع الدفوع السابقة بأي شكل من الأشكال. لكون المحكمة غير مختصة أن تراقب ما قبل من مراحل البحث التمهيدي وماجرى عند الحراسة النظرية.
وأوضح أن عتماد الدفاع المادة 323 لا يجب طرحها في غرفة الجنائيات من اجل المطالبة ببطلان المحاضر والإجراءات، مشيرا إلى أنها مرتبطة بالجنح، قائلا أه لا يوجد نص قانوني في الجنايات يتحدث عن دفوع شكلية، وبالتالي لا يمكن للقاضي الاعتماد عليها في المحاكمة الحالية.
وتابع أن الدفاع نسي أن المطالبة ببطلان المحاضر والاجراءات يكون خلال مرحلة قاضي التحقيق وليست في المحاكمة، مستدلا بالمواد( بالمادتين210 و 211) من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على ضرورة اللجوء الى الغرفة الجنحية التي يترأسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو نائبه للطعن في الاجراءات والمحاضر، أو اللجوء الى محكمة النقض.
وأكد على أن المادة 227 تقول أنه لا يمكن إثارة الدفع ببطلان المحاضر وإجراءات التحقيق إلا بعد صدور قرار قضائي من الغرفة الجنحية، مؤكدا على أنه لا يقبل ولا يجوز الطعن في الإجراءات بعد صدور قرار الإحالة من قاضي التحقيق.
وكشف طبيح أن تنصيب بالطرف المدني جاء وفق قانون الوظيفية العمومية الذي ينص في الفصل ال19 منه، على أن الإدارة تحمي الموظفين التابعين لها من التهديدات والانتهاكات التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم، حيث انها تحل في مكان الموظفين الضحايا في الدعوى وبالتالي فهي منصبة كطرف مدني مستمدة من نص قانوني.
وتحدث عن كون القانون المنظم للإدارة العامة للأمن الوطني المتعلق بالموظفين، يلزم الدولة أن تقوم بحماية موظفي الأمن وفق المقتضيات القوانين الجاري بها العمل، وضمان التعويض لهم من التهديدات الأضرار التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم سواء في حفظ النظام، مشيرا إلى أن المادة 7 من قانون الإدارة العامة ينص على التعويض لهم من الأضرار الجسدية.