
كشفت أطر شابة ملحقة بقطاع الرياضة بعد التعديل الحكومي الأخير الذي افرز نقل قطاع الرياضة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ان إلحاقهم تم دون إحترام مقتضيات القوانين التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن ولا سيما المرسوم رقم 1218-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين الخاص بالإلحاق من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
واكدت هذه الفئة نصب بيان وجهته للحكومك ان من حيث المضمون فالمرسوم السالف الذكر نص على مبدأ التخصص في عملية النقل التلقائي في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى بحيث إن الموظفين ينقلون بصفة تلقائية إلى مصالح الإدارة الجديدة (المادة 2) و حسب ماجاء بالمادة الثالثة منه من حيث المضمون القانون ركز على مصطلح ومبدأ “إختصاصات” بمعنى يجب إحترام مبدأ الإختصاص في النقل التلقائي ومبدأ الإختصاص يقتضي من الإدارة نقل تخصص الرياضة دون غيره من التخصصات الأخرى.
وذكر ذات المصدر ان مسطرة الإلحاق المعمول بها هي وفق دليل المساطر في المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية بروتوكول التواصل والمعطيات المتأثرة في حالة الإلحاق التلقائي لدى إدارة عمومية.
وكشف مصدرنا ان مديرية الموارد البشرية لم تتقيد بالتدابير الإدارية المعمول بها وهي بالترتيب على الشكل التالي: إصدار قرارات فردية مشتركة للالحاق والتكفل مع إحترام مبدأ إلحاق الأطر تخصص الرياضة فقط. ثم بعد ذلك إرسال رسالة إشعار للمعني بالأمر حول التعيين الجديد وأخيرا توقيع محاضر الإلتحاق بالعمل.
هذا وبالرجوع للآثار القانونية المترتبة عن عدم سلك المسطرة السالفة الذكر ترتب عنه تقهقر الوضعية المالية للمتضررين من هذا الإجراء الإداري المخالف للضوابط القانونية وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية وضياع الحقوق المادية والإدارية وهذا ما يخالف المادة السابعة من المرسوم السالف الذكر التي نصت صراحة على: ”كيفما كانت الإدارة التي ينقل لديها الموظف فإن وضعيته المادية يجب أن لا تقل عن تلك التي كان يتمتع بها برسم إدارته الأصلية.”