بعد تعديلات دستورية.. النواب يوافقون على قانون تنظيم مهنة العدول

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه لترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية رقم 263/26. وحظي المشروع بتأييد 85 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 35 نائبا، وفق الصيغة التي اعتمدتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.

وشملت التعديلات عددا من المقتضيات الأساسية، لاسيما المواد 8 و53 و69، إلى جانب المواد من 140 إلى 194، بهدف ضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي وتعزيز انسجام النص مع ملاحظات المحكمة الدستورية.

وفي ما يخص المادة 8 المتعلقة بحالات التنافي، أصبح العدل ملزما بالتصريح كتابيا لرئيس المجلس الجهوي بأي وضعية تمنعه من مزاولة المهنة داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما، على أن تتولى اللجنة المختصة التحقق من إنهاء حالة التنافي بطريقة تضمن عدم الإضرار بحقوق المرتفقين.

أما المادة 53 الخاصة بالاستعانة بترجمان عند تلقي العقود من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، فقد نصت بصيغتها الجديدة على إلزامية الاستعانة بمترجم كلما تعذر التواصل، مع حذف بعض العبارات التي كانت واردة في النص السابق.

وبخصوص المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة المشروع داخل اللجنة البرلمانية، أن المقصود من الصياغة الجديدة هو أن الشهادة مفتوحة أمام الجنسين، وليس اشتراط حضور رجال ونساء معا، بعدما أثارت الصيغة السابقة اختلافا في التأويل.

كما همت التعديلات المادة 120 الخاصة بالاختصاصات التأديبية، حيث أصبح دور الوكيل العام للملك يقتصر على تنفيذ القرار التأديبي، بينما أسندت صلاحية إصدار القرار إلى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل أن الوزارة تعمل على إحداث منظومة منظمة لأرشيف العدول، مؤكدا أن جميع العقود ستصبح ممسوحة إلكترونيا ومحفوظة، في إطار تحديث خدمات التوثيق العدلي وتعزيز حماية الوثائق.

تعليقات (0)
اضافة تعليق