إقرار غرامة 300 درهم لمن لم يستعمل الكمامة مع تخفيف المساطر القضائية

بالواضح

أقر المجلس الحكومي اليوم الخميس مشروع مرسوم بقانون ينص على تغريم مخالفي قرار ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، ما قيمته 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.

وتروم مقتضايت مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.503 القاضي بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، (تروم مقتضاياته) تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون سالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء “كوفيد 19″.

إلى ذلك تنص المادة الأولى من هذا المرسوم على أن المخالفات يمكن أن تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهما يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل الأداء، لذلك فإن المحضر يقوم مقام الوصل إذا ما تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة.

أما في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، فإن المحضر يحال إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. ويترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.

يشار إلى أنه من المرتقب نشر هذا المرسوم بقانون الجريدة الرسمية، وعرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

اترك رد