تنبيه البرلمانيين المتغيبين من الاقتطاع إلى العزل من البرلمان

بالواضح - متابعة

يتجه توافق الأحزاب نحو تضمين النسخة المنتظرة من النظام الداخلي لمجلس النواب عقوبات ضد البرلمانيين المتغيبين، قد تتجاوز الاقتطاع من التعويضات، إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية لعزل أصحاب الغيابات المتكررة.

وأشارت يومية “الصباح”، في عدد يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، إلى أنه من المنتظر أن تتقلص مبررات عدم الحضور في نشاط ملكي، وكذا عذر ترؤس دورة مجلس، بالنسبة للذين يجمعون بين العضوية في البرلمان ورئاسة جماعة، بعد ارتفاع أصـوات بضرورة إعادة النظر في مقتضيات النظام الداخلي، التي تؤطر التعامل مع المتغيبين، كونها لم تعد كافية للردع، بما في ذلك الاقتطاع من التعويضات.
واضاف المصدر ذاته أن أحزابا ممثلة في البرلمان، نبهت إلى أن الاقتطاع من التعويض لم يعد كافيا، ولا بد من إحالة الأمر على المحكمة الدستورية، لأجل تجريد المتغيبين بدون عذر مقبول من العضوية في البرلمان، خاصة وأن عددا من البرلمانيين أحوالهم المادية جيدة، ما يعني أن الاقتطاع من التعويضات لن يكون له أي تأثير.

وبحسب اليومية فإن اجتماعات ندوة الرؤساء تتقدم على طريق الحسم في عدد من النقاط الخلافية، كما هو الحال بالنسبة إلى مطلب رفع السرية عن عمل اللجان الدائمة، الذي يبدو أنه سيمتثل للمقتضيات الدستورية، التي تفرض السرية قاعدة عامة، مع إمكانية وجود استثناءات إذا توفرت بعض الشروط، مع طلب خاص من اللجنة المعنية موافقة مكتب المجلس.

وتسمح التعديلات الجديدة بإحداث لجنة موضوعاتية، مهمتها إعداد تقرير في السنة حول أنشطة المجلس، عوض إعداده من قبل رئيس مجلس النواب وحده، كما كان الحال في الولايات السابقة، لفتح الباب أمام إشراك مختلف مكونات مجلس النواب، في الوقوف على مكامن القوة والضعف، حيث تشمل التعديلات المقترحة مقتضيات جديدة للحد من هدر الزمن التشريعي، بتحديد عدد طلبات تأجيل موعد وضع تعديلات على مشاريع القوانين في طلبين لمدة 15 يوما لكل واحد منهما.

وتنص المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب في نسخته الحالية على “ضرورة حضور النائبات والنواب جميع الجلسات العامة”، وتشترط على من أراد الاعتذار عن الحضور ضرورة توجيه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، في حين تسمح المادة 105 من النظام المذكور للبرلمانيين بالتغيب بعذر، سيما في حال حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية، أو قيامه بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه، أو وجوده في إجازة مرضية، أو وجود نائبة عضو في رخصة ولادة، أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، بالنسبة للنائبات والنواب، الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس أو الغرف.

اترك رد